للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد فدُفِعَ بهما ففقأ عين نفسه أو جرح نفسه فإنه يذهب من الرهن بحساب ذلك، ولا يكون عليه أرش.

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان فقتله عبدان فدُفِعَا مكانه فمات أحدهما أو جنى فدُفِعَ فإن الباقي رهن بنصف المال وإن اختلفت قيمتهما.

[باب الغصب في الرهن]

وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فقَتَلَ عنده قتيلاً خطأ ثم رده فدفعوه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته فيكون رهناً مكانه. وإن فداه المرتهن كانت القيمة التي يأخذ (١) من الغاصب له مكان الفداء. ولو كان الرهن يساوي ألفين ففداه الراهن (٢) والمرتهن كانت القيمة التي يأخذون (٣) من الغاصب بينهما نصفين.

وإن كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فأفسد عنده متاعاً فلحقه من ذلك دين ثم رده فإنه يباع في ذلك الدين إلا أن يشاء المرتهن أن يصلح رهنه (٤). فإن بقي شيء بعد الدين (٥) كان في الرهن، ويضمن الغاصب ما دفعوا (٦) في الدين، فيكون رهناً مع ما بقي من الثمن للمرتهن، ولا ينقص من الرهن شيء. ولو استغرق الدين قيمتَه كلَّها أخذوا (٧) من الغاصب قيمته فكان رهناً مكانه.

فإذا اغتصب الرجل عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف فقتل عنده قتيلاً


(١) ز: تؤخذ.
(٢) ف - الراهن، صح هـ.
(٣) ز: يأخذان.
(٤) ويكون ذلك بقضاء الدين. انظر: المبسوط، ٢٢/ ٢.
(٥) أي: فإن بيع العبد وقضي من ثمنه الدين ثم بقي فضل بعد الدين … انظر: المبسوط، ٢٢/ ٢.
(٦) ز: ما دفعا.
(٧) ز: أخذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>