للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه وإن كان لا يرثهم إذا لم يكن لهم وارث غني. [و] لو كانوا (١) أغنياء أو رجل يكون فيهم لا زمانة به (٢) فإنه لا نفقة له. فإن كان فيهم رجل به زمانة وليس له مال جُبِرَ على نفقته.

[باب الخلع]

وإذا (٣) اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة. فإن نوى الزوج ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة، ولا تكون (٤) اثنتين. فإن نوى الطلاق ولم تكن (٥) له نية في عدد منه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب.

وكذلك كل تطليقة أو تطليقتين أخذ الزوج عليها جعلاً فذلك كله بائن، وهو خاطب من الخطاب. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل طلاق يؤخذ عليه جعل فهو بائن (٦).

وإذا اختلعت المرأة من الزوج فقال الزوج: لم أعن بذلك الطلاق، وقد أخذ على ذلك جعلاً، فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء، وهي (٧) تطليقة بائنة يفرق بينها وبينه. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسع الزوج أن يقيم معها، ولا يسع امرأته أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل.

وكذلك المبارأة هي بمنزلة الخلع في جميع ما ذكرنا.


(١) م ش ز: أو كانوا.
(٢) ز - به.
(٣) ز: إذا.
(٤) ز: يكون.
(٥) ز: يكن.
(٦) رواه الإمام محمد قائلاً: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، فذكره انظر: الآثار، ٨٧.
(٧) ش - الطلاق وقد أخذ على ذلك جعلاً فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>