للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال (١): بعها بدنانير عُتُق (٢)، فباعها بشامية لم يجز على الآمر، لأن هذا مثل الدراهم (٣).

[باب العيوب في الصرف]

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلَّى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا ثم وجد بالسيف عيباً في نَصْله أو في (٤) جَفْنه أو في حَمَائِله (٥) أو (٦) حليته فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض فإنه ينبغي له أن لا يفارقه (٧) حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله (٨) إلا بقضاء قاض فلا يضره أن يفارقه (٩) قبل أن يقبض الثمن، مِن قِبَل أن هذا ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه منه، ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله


(١) م - قال.
(٢) قال المطرزي: والعتيق: القديم، وقد عَتُقَ بالضم عَتَاقة، ومنه "الدراهم العُتُق" بضمتين، والتشديد خطأ، لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب، "عتق".
(٣) قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم، فإن مقصوده من شراء الغَلّة الإنفاق في حوائجه، وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلها، ومقصوده من الدنانير الربح، وذلك يختلف باختلاف الوزن، فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد حصل مقصوده، ولو قال بعها بدنانير عُتُق فباعها بالشامية لا يجوز على الآمر، لأن المقصود لا يحصل بهذا، لما للعُتُق من الصَّرْف (أي الزيادة؛ في القيمة، كما مر) على الشامية. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٦.
(٤) م - في.
(٥) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
(٦) ز + في.
(٧) ف: لا ينبغي له أن يفارقه.
(٨) م: لم يقبضه.
(٩) ف م ز + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>