للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم أن الولي أمره، فلا يكون عليه قصاص ولا دية (١).

[باب العفو في الخطأ]

وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين جميع الورثة على فرائض الله تعالى، تدخل في ذلك المرأف وكذلك إن كانت المرأة هي المقتولة كان لزوجها الميراث مع ورثتها (٢) من الدية. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وَرَّثَ امرأة أَشْيَم الضِّبَابي من عقل زوجها أشيم (٣). وبلغنا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميراثهم من الدية (٤). وبلغنا عن علي أنه قال: الدية تقسم (٥) على من أحرز الميراث، وأنه قال أيضا: تدخل الدية في الوصية (٦). فإن عفا زوج المرأة فعفوه جائز. وكذلك المرأة. وكذلك الموصى له بالثلث. وليس للموصى له بالثلث عفو في العمد، لأنه ليس بمال. فإن صولح (٧) القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزاً بعد الصلح. وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأ، مِن قِبَل أن العمد ليس بمال، ومِن قِبَل أن الخطأ مال للميت، فليس لهم أن يبطلوه. وإن تركوا ديتهم للميت كانت ديته للورثة. وإن لم يترك الغرماء الدين (٨) أخذوه من الدية إذا قبضت. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لكل وارث نصيب من الدية، وإن عفا فعفوه جائز (٩).


(١) ط + له.
(٢) ف - مع ورثتها.
(٣) تقدم تخريجه قريباً.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٥٨.
(٥) ز: يقسم.
(٦) تقدم تخريجهما قريباً.
(٧) ف: صالح.
(٨) ز: الذين.
(٩) تقدم نصفه الأول قريباً بلفظ، لكل وارث في الدم نصيبا"، وسيأتي قريباً بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٦١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٦، ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>