للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع بالمال على (١) الذي عليه الأصل والكفيل جميعاً.

[باب الحوالة إلى أجل]

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن بيع إلى سنة فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائز، وهي على المحتال بها عليه إلى الأجل. فإن مات الذي عليه الأصل قبل الأجل لم يحل على المحتال عليه إلى سنة. فإن مات المحتال عليه قبل الأجل (٢) والذي عليه الأصل حي فإن المال يحل على الميت المحتال عليه. فإن لم يكن له وفاء رجع المال على الذي عليه الأصل إلى أجله. ولو كان المال حالاً على الذي عليه الأصل من قرض أو بيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائز، وهو عليه إلى سنة وإن كان قرضاً، مِن قِبَل أنه (٣) ليس بقرض على المحتال عليه. فإن مات المحتال عليه (٤) قبل الأجل حل عليه المال. فإن لم يترك وفاء رجع بالمال على الذي عليه الأصل حالاً مِن قِبَل أنه كان عليه حالاً، فيرجع به عليه كذلك.

وإن كان الدين حنطة أو شيئاً مما يكال أو شيئاً مما يوزن أو ثياباً سَلَماَ أو شيئاً مما يجوز فيه السلم فهو في ذلك كله سواء. وكذلك المهر.

وإن كان الأصل على والد أو ولد أو أخ أو عم أو خال أو أخت أو عمة أو خالة أو لامرأة على رجل أو لرجل على امرأة أو لمكاتب (٥) أو عبد


(١) م ز - على. وانظر: المبسوط، ٢٠/ ٧٠.
(٢) ز - لم يحل على المحتال عليه إلى سنة فإن مات المحتال عليه قبل الأجل.
(٣) ز - أنه.
(٤) ز - عليه.
(٥) م ز: أو المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>