للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدم العمد بين ووثة فيهم الصغير والكبير فللكبير أن يقتل بذلك، كان صالحه على الدية فإن صلحه في قياس قوله جائز، فإن كل من كان له أن يقتص (١) فصلحه جائز. وقال أبو يوسف: ليس له أن يقتل، فإن صالح على الدية أجزت ذلك.

وأذا قتل المرجل عمداً ولا ولأنه غير الإمام فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: للإمام أن يقتص، وله أن يصالح على الدية، وليس له أن يعفو.

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن وهب بن كئسان أن عبيد الله (٢) بن عمر قتل الهرمزان في التهمهّ في دم عمر، فقال علي لعثمان: اقتل عبيد الله به فقال عثمان: قُتل أبوه بالأمس، وأَقتُلُ هذا اليوم؟ لا أفعل. هنا رجل من أهل الأرض قتل، وأنا وليه، أعفو عن هذا، وأؤدي ديته. وبه يأخذ أبو حنيفهّ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا لم يكن له وارث.

باب الصلح فيي العبد يقتل عمداً أو خطأً

وإذا قتل العبد والحر رجلاً عمداً فأمر مولى (٣) العبد والحر القاتل رجلاً أن يصالح عنهما ولي الدم على ألف فصالحه عنهما عنى ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: على الرجل نصف الألف، وعلى مولى العبد النصف، لأن جنايتهما سواء، وإنما يقسم المال على قدر (٤) جنايتهما. وكذلك قال أبو يَوسف ومحمد.

وإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولى العبد أحدهما من


(١) ز: أن يقبض.
(٢) ف: عبد الله
(٣) ف: المولى.
(٤) ز: على قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>