للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل المكاتب وكيلاً بالصلح في جناية جناها هو خطأً فهو جائز. وكذلك إن كانت (١) عمدا (٢). فإن عجز بطل الصلح في العمد. وإن وكَّل بالصلح في جناية (٣) عبد له خطأً أو عمدا (٤) فهو جائزة لأنه يملك عبده، ولا يملك رقبته.

وإذا وكَّل المكاتب وكيلاً ليحجر على عبد له أو ليقاسم شريكاً له داراً أو مالاً أو ليقبض مضاربة له أو وديعة أو عارية فهو جائز كله (٥).

[باب الوكالة في النكاح]

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز. فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد إذا زوجها بما يتغابن الناس في مثله فهو جائز، وإذا زاد أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضاه.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه (٦) امرأة بعينها فتزوجها الوكيل فهو جائز، وهي امرأته (٧). ولا يشبه هذا الشراء. لو أمره أن يشتري عبداً بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه كان العبد للآمر (٨)؛ لأن الوكيل هو المشتري، فقد يكون مشترياً (٩) لنفسه ومشترياً (١٠) لغيره. وإذا زوج الوكيل رجلاً امرأة لم يكن الوكيل هو المتزوج. وإذا تزوج الوكيل لنفسه لم يحسن أن يقول قد زوج فلاناً، وإنما تزوج (١١) هو.


(١) ز ع: إن كاتب.
(٢) ع: عبداً له.
(٣) ز: في خيانة.
(٤) ز: أو عمد.
(٥) ع - كله.
(٦) م ز ع: أن يزوج.
(٧) ز: امرأية.
(٨) ع: الآمر.
(٩) م ز ع: مشترى.
(١٠) م ز ع: ومشترى.
(١١) ع: زوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>