للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصف جناية الأول ونصف جناية الآخر في نصف قيمة العبد، فيقتسمانه (١) على قدر جنايتهما. وعلى المكاتب لصاحب الجناية الأخرى الأقل من النصفِ نصفِ جنايته ومن نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقض (٢) عليه بشيء من الجنايتين حتى عجز، فكأنه جناهما في الحال التي خوصم فيها. قلت: وكذلك إن عجز عن المكاتبة الثانية ولم يعجز عن الأولى؟ قال: نعم، إلا أن المولى لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف قيمته ومن نصف جناية الأول ونصف جناية الآخر، فيقتسمان ذلك على قدر نصف (٣) جنايتهما، ويقضى على المكاتب في النصف الذي كوتب أولاً للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا كاتب الرجل نصف عبده فهو مكاتب كله، والحكم فيه كالحكم في المكاتب.

[باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره]

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة، وجعل نجومهما واحدة، إن أديا عتقا وإن عجزا ردا، ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية، هل يلزم صاحبه من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك ما استدان أحدهما؟ قال: نعم، لا يلزم واحداً منهما من جناية صاحبه شيء ولا من دينه. قلت: أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلي القيمة، فيقضى عليه بالأقل من ذلك يسعى فيه. قلت: أرأيت إن مات. الجاني قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه هل يلزم المكاتب الباقي شيء من جنايته؟ قال: لا. قلت: ولا شيء من دينه الذي كان عليه؟ قال:


(١) ز: فيقسمانه.
(٢) ز: لم يقضى.
(٣) ف - نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>