للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسمي الدبوسي القياس المتروك باسم "القياس الجلي، القياس الظاهر"، والقياس المأخوذ به أي الاستحسان باسم "القياس الخفي" (١).

وكتاب الأصل مليء بالأمثلة على هذا النوع من الاستحسان، فمن ذلك:

- ينبغي في القياس أن يكون سؤر سباع الطير مثل سؤر سباع البهائم من حيث النجاسة، لكن الاستحسان فرق بينهما من حيث أن سباع الطير لها منقار، والمنقار عظم لا يحمل النجاسة (٢).

- الرجل الذي أسلم في دار الحرب ومكث هناك شهراً أو شهرين لا يصلي لأنه لا لجم حكم الصلاة فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته؛ أما الرجل الذي أسلم في دار الإسلام فإنه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات. وكان ينبغي في القياس أن يكون حكم المسألتين واحداً، إلا أن الجهل يعذر به في دار الحرب دون دار الإسلام (٣).

- لا تجوز المضاربة عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بالدنانير والدراهم، وتجوز عند الشيباني بالفلوس المضروبة من النحاس لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم. فالرأي الأول قياس والثاني استحسان (٤).

وهناك أمثلة أخرى كثيرة (٥).

[ج - القواعد العامة (الأصول)]

يكون الاستحسان أحياناً مستندًا إلى القواعد العامة أي قياس الأصل (٦).


(١) تقويم الأدلة للدبوسي، ص ٤٠٤، ٤٠٥.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٤ ظ، ٥ ظ؛ المبسوط للسرخسي، ١/ ٤٨، ٥٠.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٥٥ ظ؛ المبسوط للسرخسي، ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٤) الأصل للشيباني، ٢/ ٢٠٨ و؛ المبسوط للسرخسي، ٢٢/ ٢١.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٣٥ ظ، ٤٤ و، ٨١ و، ٢٩٢ و، ٢/ ١٤٧ و، المبسوط للسرخسي، ١/ ١٨٣ - ١٨٦، ٢٢٥، ٢/ ٦٩، ١٤/ ٢٩ - ٣٠، ١٥/ ١٦٦.
(٦) الفصول للجصاص، ٤/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>