للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه]

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بألف درهم يُقَبِّضُها (١) عنه غريماً له ففعل وأراد أن يكتب براءة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي عليك ألف درهم وزن سبعة جياد في صك باسمي، وهي كل قليل أو كثير كان لي عليك، وإن وكيلك فلان بن فلان دفع إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا من مالك قضاء عنك، وقبضته (٢) منه، وهو ألف درهم وزن سبعة، وبرئ إلي منها، وبرئت أنت منها، فلم يبق لي قبلك بعد هذه البراءة حق ولا دعوى ولا طِلْبَة قليل ولا كثير، وقد دفعت إلى وكيلك فلان الصك الذي كان لي عليك بهذا المال، فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل.

ولو أن الطالب كان له على المطلوب مال سوى هذا فقال: لا أكتب براءة من كل قليل أو كثير (٣)، ولا أكتب البراءة إلا بما أخذت، وإن له ذلك، وكتب على هذه النسخة، غير أنه لا يكتب أنه كل قليل أو كثير عليك، ولا يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك (٤)، ولا يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي قبلك، ولا يكتب: إنه لم يبق لي عليك شيء.

ولو أن الوكيل دفع هذا المال إلى الطالب ولم يشهد عليه ولم يكتب عليه براءة فقال الطالب: لم أقبضه، وحلف على ذلك، وقال الوكيل: قد دفعته، وحلف، لم يكن على الوكيل ضمان في ذلك، وكان للطالب أن يأخذ المطلوب بالمال.

ولو أن المطلوب قال للوكيل: لا تدفع (٥) إلا بشهود، فدفعه الوكيل بغير شهود كان ضامناً.


(١) م ز ع: فقبضها. قبّضه المال أي أعطاه إياه. وقد تقدم.
(٢) ز: وقبضه.
(٣) ع + عليك.
(٤) ع - ولا يكتب إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك.
(٥) ز: لا يدفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>