للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده (١)

وإذا كان العبد تاجراً فأدان (٢) مولاه ديناً وأخذ من مولاه (٣) كفيلاً بذلك ولا دين على العبد فإن الكفالة باطل لا تجوز، مِن قِبَل أنه لا يكون للعبد دين (٤) على مولاه. وإن كان على العبد دين فإن الكفالة جائزة مِن قِبَل أن مال العبد لغرمائه. ولو كفل له رجل بنفس مولاه كان مثل هذا أيضاً. إذا كان عليه دين جازت الكفالة. وإن لم يكن عليه دين بطلت الكفالة. وكذلك أم الولد والمدبرة حالهم في ذلك (٥) كحال العبد.

وإذا كان بين العبد وبين مولاه خصومة في شيء يدعيه (٦) قبله وأخذ من مولاه كفيلاً بنفسه وكيلاً (٧) في خصومته فهو جائز إن كان على العبد دين. وإن لم يكن على العبد دين فالكفالة والوكالة باطل. وكذلك لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه كان مثل هذا أيضاً. وكذلك لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه وهو مائة درهم فهو مثل هذا أيضاً. فإذا (٨) مات المولى وعلى العبد دين فإن للعبد أن يستوفي المال من الكفيل، ويرجع الكفيل بذلك فيما ترك المولى. وإن كان المولى (٩) صغيراً له أبي قد أذن أبوه للعبد في التجارة، ثم إن الصغير أفسد للعبد شيئاً، وعليه دين، فأخذ منه كفيلاً بذلك المال برضى الأب، فهو جائز. وإن أدى الكفيل المال إلى العبد رجع به على الصبي. ولو كان الأب ميتاً وكان للصبي وصي (١٠) كان مثل هذا أيضاً. وإن كان الكفيل قد كفل بذلك بغير أمر الأب والوصي فأداه لم يرجع على الصبي بشيء (١١).


(١) ز - باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده.
(٢) ز: فأذان.
(٣) ز: من مولا.
(٤) م ز: دينا.
(٥) ز: في هذا.
(٦) ز: يدعته.
(٧) ز: وكيل.
(٨) ز: فا.
(٩) ز - وإن كان المولى.
(١٠) ز: وصيا.
(١١) م: شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>