للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف وللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن تركت أخاً لأب وأم أو أختاً لأب وأم وزوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد.

فإن تركت ثلاثة إخوة متفرقين وزوجاً وأماً وجداً (١) فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فهذه الأَكْدَرِيّة (٢)، للزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد وسقطت الأخت.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وليس يأخذ به أبو يوسف ولا محمد (٣).

الجدة (٤) في قول علي وزيد

قال: كان علي وزيد لا يورثان شيئاً من الجدات مع الأم، ولا يورثان جدة مع ابنتها ولا مع ابنها، ولا يزيدان الجدات على السدس وإن كثرن. فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم (٥) ولا أم (٦) [أب الأب] مع (٧) الجد على حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم (٨) إلا واحدة من قبل أم الأم وإن سفلت. ولا يرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من (٩) جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل


(١) ت: وجداً وأما.
(٢) تقدم تفسيرها.
(٣) ف ت: ومحمد.
(٤) ف: الجد.
(٥) ف: الأب.
(٦) ف - أم.
(٧) م ت - مع.
(٨) م ف ت: الأخ.
(٩) ت - قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها وإن سفلت ولا يرث شيء من؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>