للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب دعوة المكاتب]

وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فه وابنه، وهو بمنزلة الأب، ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأمة.

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده فادعى الولد فه وابنه، ولا يشبه المكاتب في ذلك العبد إذا وطئ جارية مولاه؛ لأنَّ العبد لا تجوز دعوته في هذا؛ لأنَّ الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين، والمكاتب يكون ابنه بمنزلته، لو مات المكاتب سعى الابن فيما على أبيه، والمكاتب في هذا بمنزلة الحر.

ولو كانت أمة بين مكاتب وحر فولدت فادعاه المكاتب ثبت نسبه منه، وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرها، ولا يكون هذا في العبد، فهذا فرق ما بين العبد والمكاتب.

ولو ادعى المكاتب ولداً من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته المرأة كان ابنه.

ولو ادعى المكاتب ولداً من أمة (١) لرجل بنكاح أو ملك وكذبه الرجل لم يصدق المكاتب. فإن ملك المكاتب الابن يوماً ثبت نسبه منه وكان ابنه. فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأب. وإن كان المكاتب قد أدى جميع مكاتبته عتق. وإن ملك أم الصبي صارت أم ولد له.

ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف (٢) كان حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنَّه مكاتب (٣) مع أبيه (٤) ويضمن الأب لشريكه نصف قيمته؛ لأنه لا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق غير مكاتب.


(١) ف: من امرأة.
(٢) د م ف: معروف. والتصحيح من ب.
(٣) د م ف: يتكاتب.
(٤) د - أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>