للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس دليلاً أصلياً (١).

[ي - الاستصحاب]

يتبين من حلول الشيباني في بعض مسائله أنه يراعي قاعدة الاستصحاب وإن لم يصرح بهذا الاسم. فالمسائل التي تبنى على أن اليقين لا يزول بالشك تعتبر أمثلة على هذا (٢). ويرى الأصوليون الأحناف أن الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. وقد استدلوا على هذا بأمثلة استخلصوها من الأصل. مثلاً: المفقود الذي يحكم بأنه على قيد الحياة تستمر ملكيته على أملاكه التي كانت له، ولكنه لا يكتسب ملكاً جديداً عن طريق الميراث (٣)،

[ك - الحجج الفاسدة]

رد الشيباني العمل ببعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء الآخرون مثل عمل أهل المدينة (٤). وفي صدد رده للاحتجاج بهذا الدليل يذكر الشيباني أن عمل أهل المدينة إذا كان مستنداً إلى الحديث والأثر فإنه يكون دليلاً، ولكن إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك فلا يكون دليلاً، وإذا بُحث عن عمل أهل المدينة الذي احتج به الإمام مالك يُرى أنه يستند إلى حكم وال من ولاة. المدينة أو يكون هناك خلاف بين علماء المدينة في المسألة. وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة لا يكون حجة في نفسه (٥).

وحول سد الذرائع انتقد الشيباني منع أهل المدينة لبعض البيوع التي هي جائزة في نفسها عملاً بالذريعة، وبين أنه لا يجوز تحريم الحلال بالتُهم، وأن اليقين لا يمكن أن يزول بالظن، واستدل على ذلك بقوله


(١) الحجة للشيباني، ٣/ ٣٧٥.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١٦٠ و، ١٦١ و، ٣/ ٩٨ ظ، ٦/ ٣٣ و - ظ، ٣٥ ظ،١٦١ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٦/ ٢٥٣ و، ٢٥٥ ظ؛ أصول السرخسي، ٢/ ٢٢٤.
(٤) الحجة للشيباني، ١/ ١٩٣، ٢/ ٥٧٥.
(٥) الحجة للشيباني، ١/ ٦٢٢ - ٦٢٣، ٤/ ٤١٦ - ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>