للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال يلزمهما إن كانا ضمنا، وينفذ الصلح. فإن كان قد خاصم فيه قبل العتق فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ.

وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقاً وخاصم فيه إلى القاضي فجحد حقه عنده (١) فأقام عنده (٢) شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي في يديه العبد على دراهم مسماة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم أو بقر أو في فرس. ولو قضى القاضي له بذلك ثم صالحه المدعى عليه على ذلك جاز ذلك.

وإذا ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فقال الذي في يديه العبد: هذا في يدي وديعة ولست بخصم لك، فإنه خصم له، ولا يدفع (٣) الخصومة إلا أن يأتي بالبينة على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بالخصومة بينهما (٤) فهو جائز. وكذلك لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء (٥) مما أعطاه.

باب كتاب (٦) الوالد على ولده

وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر (٧) أو أمة أو ثياب أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي (٨) بينة على دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو يزيد على ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن (٩) له بينة لم يجز الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال (١٠) نفسه فهو جائز.


(١) م ز: عبده.
(٢) ز: عبده.
(٣) م ز: تدفع.
(٤) ف: منهما.
(٥) ز: شيء.
(٦) ز: صلح.
(٧) ز: أو بقر أو غنم.
(٨) ز - للمدعي.
(٩) ز: لم يكن.
(١٠) ز: عن مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>