للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصير سبعة وعشرين سهماً، من قبل أن الأربعة التي كانت بين الجد والأخت لم تستقم (١) على ثلاثة أسهم، فتضرب (٢) تسعة في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين سهماً (٣)، فيصير للأم من سبعة وعشرين سهماً ستة أسهم، لأنه كان لها سهمان من تسعة أسهم، فضربتها في ثلاثة فصار لها ستة، وكان للزوج ثلاثة من تسعة، فضربتها في ثلاثة فصار له تسعة أسهم، وكان للجد والأخت أربعة فضربتها في ثلاثة فصار لهما اثنا (٤) عشر سهماً (٥)، للجد من ذلك الثلثان ثمانية أسهم، وصار للأخت من ذلك أربعة أسهم. وليس يأخذ أبو حنيفة بشيء من هذا. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد.

الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة (٦) وعبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري

قال: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول: الميراث للجد. وكان يقول: الجد أب إذا لم يكن أب دونه كما أن ابن الابن ابن إذا لم يكن ابن دونه.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فالمال للجد، وسقط الأخ.

فإن ترك أخاً وأختاً لأب وأم وجداً فالمال للجد، وسقط الأخ والأخت.

فإن ترك أخوين وجداً فالمال للجد، وسقط الأخوان (٧).


(١) ت: لم ينقسم.
(٢) ف: فضربت.
(٣) ف - سهماً.
(٤) ت: اثني.
(٥) ف - سهماً.
(٦) ت - وعائشة؛ صح هـ.
(٧) م ت + والأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>