للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجاً مسلماً أو كافراً مرتداً أو ذمياً أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم.

قلت: ولا تأكل ذبيحة (١) المرتد ولا المرتدة؟ (٢) قال: لا. قلت: ولو كان يهودياً أو نصرانياً؟ قال: وإن كان (٣). ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة، وأني أحبس المرأة حتى تسلم.

وقال أبو يوسف (٤): المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم، وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني، [ثم رجع] (٥) إلى قول أبي حنيفة.

[باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام]

قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضه (٦). قلت: وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها، إذا ارتد أحد (٧) من هؤلاء كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قبل منها، وإن


(١) ز: ذبيحته.
(٢) ز - ولا المرتدة.
(٣) ز: كانا.
(٤) م ف ز + ومحمد.
(٥) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار الحرب، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي، ١/ ١٦٠ ظ. وانظر: المبسوط، ١٠/ ١٠٨.
(٦) ز: في بعضها.
(٧) ز: إذا ارتدت أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>