للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالعيب]

وإذا أقر الرجل في خادم باعها من رجل أنه باعها وبها هذا العيب فأراد المشتري أن (١) يردها عليه بذلك العيب فله أن يردها. فإن ادعى (٢) البائع أنه قد أبرأه من هذا العيب فعليه البينة. فإن لم تكن له بينة استحلف المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع مذ رآه ولا رضي ولا خرجت من ملكه. فإن حلف ردها عليه. وإن لم يحلف لم يكن له أن يردها عليه.

وإذا ادعى أنه اشتراها وبها هذا العيب، وجحد ذلك البائع، وأقر البائع أنه باعها (٣) وبها عيب، ولم يسم ذلك، فإنه لا يلزمه من هذا الإقرار شيء إلا اليمين. وأيما عيب ادعاه المشتري ظاهراً بها حلف البائع: لقد بعتها وقَبَّضْتُها وما هذا بها.

وإن أقر أنه باعها وبها عيب ولم يسمه، ثم قال بعد ذلك: قد ذهب العيب عنها، فإن القول قوله مع يمينه، ولا يرد عليه شيء، ولكن للمشتري أن يستحلفه على عيب إن جاء به.

ولو أقر البائع أنه باعها وبها قَرْحَة (٤)، فجاء المشتري بالجارية وبها قرحة، فقال البائع: ليس هذا ذلك، وقد برأت تلك القرحة، وقد برأ ذلك العيب، كان القول قول البائع بعد أن يحلف لقد باعها وقبضها وما بها هذه القرحة.

وإذا كان البائع (٥) اثنين (٦) فأقر أحدهما بعيب وسماه، وجحد الآخر، فإن للمشتري أن يرد ذلك على الذي أقر خاصة، ولا يرده على الآخر بعد أن يحلف لقد باعها وقبضها وما هذا بها.


(١) م + أن.
(٢) ف: ادعاه.
(٣) م: باعا.
(٤) القَرْحة: هو الجرح في البدن من السلاح أو البثور. انظر: لسان العرب، "قرح".
(٥) ف: للبائع.
(٦) د م ف: اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>