للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم فيه عشرون (١) درهماً، وأخذ منه رهناً قيمته عشرون (٢)، فزادت قيمة الكر فصارت ثلاثين درهماً، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها وقد ضاع الرهن، فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ؛ لأن المسلم إليه كان قد أدى الكر يوم دفع الرهن مكان الكر. فيكون المسلم إليه (٣) بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ كراً مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماً، وهو ثلثا ما ترك الميت بعد الذي ذهب به الرهن. فيكون في يدي المسلم إليه ثلاثون (٤) من رأس المال، عشرون (٥) منها قيمة الكر الذي ذهب به الرهن، وعشرة محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان الرهن هو الذي زادت قيمته. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم ما يكال فيما يوزن أو أسلم ما يوزن فيما يكال أو أسلم شيئاً (٦) من العروض بعينه. فإنما يقوم السلم والمسلم فيه إذا كانت فيه محاباة يوم يختصمون. وأما الرهن فإنه يؤخذ بقيمته وذلك كله يوم رهن.

[باب السلم في مرض المسلم إليه]

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ قيمته أربعون (٧) إلى أجل معلوم والمسلم إليه مريض، وقبض الدراهم فاستهلكها، ثم مات المسلم إليه ولا مال له غير الكر، وأبى الورثة أن يجيزوا، فصاحب السلم بالخيار. إن شاء نقض السلم، ورجع على الورثة بدراهم. وإن شاء أخذ نصف الكر، وكان للورثة نصف الكر، فيكون في أيديهم نصف ذلك، وهو ثلثا (٨) مال الميت. ويكون في يدي رب السلم نصف الكر، وقيمته عشرون (٩) درهماً، عشرة


(١) ز: عشرين.
(٢) ز: عشرين.
(٣) ش - إليه؛ صح هـ.
(٤) ز: ثلثين.
(٥) ز. عشرين.
(٦) ز: شيء.
(٧) ز: أربعين.
(٨) ز: ثلثي.
(٩) ز: عشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>