للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم قالوا ذلك (١).

ولو أن رجلاً أوصى أن يطعم عنه في كفارة أيمان عليه (٢) عند موته كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوصى بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته، ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه.

وقول أبي حنيفة ومحمد: الصاع الأول ثمانية أرطال، وهو مختوم (٣) بالحَجّاجي (٤) وهو ربع الهاشمي (٥).

قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع عمر حَجّاجياً (٦).

[باب الكسوة في كفارة اليمين]

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله -عَزَّ


(١) تقدم في كتاب الزكاة، باب زكاة المال رواية المؤلف لذلك بإسناده عن إبراهيم والحسن. انظر: ١/ ١١٨ ظ. لكن لم نجده عن أبي حزم. وأبو حزم روى عن جابر بن زيد وروى عنه محمد بن بكير. انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج، ١/ ٢٧٦. ولم نقف على أكثر من ذلك. ولعله أبو حازم، لكن ذلك كنية قوم كثيرين، فيحتاج إلى التعيين. وقد روي قول إبراهيم والحسن عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان أيضاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٠٢.
(٢) م - عليه.
(٣) المختوم هو الصاع بعينه. انظر: المغرب، "ختم".
(٤) نسبة إلى إلى الحجاج بن يوسف.
(٥) ربع الهاشمي، على الإضافة مع حذف الموصوف، أي ربع القفيز الهاشمي هو الصاع؛ لأن القفيز اثنا عشر مَنًّا. انظر: المغرب، "ربع".
(٦) م + والله تعالى أعلم. وللأثر المذكور انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي، ٢/ ٥٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>