للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم. وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو (١) بينهما جميعاً بعدما يحلف الآخرون: ما دخل هذا في قسمة هؤلاء.

ولو كان في يد أحد الفريقين مال (٢) فقالوا: كان هذا لأبينا قبل المفاوضة، لم يصدقوا، وكان المال بينهم وبين أصحابهم نصفين. ولو كانوا قد أشهدوا (٣) بالبراءة من كل شيء ثم أقروا بهذا فإن للآخر نصفه، وإقرار هؤلاء بهذا إكذاب لبراءتهم، لأنهم قالوا: لم يكن هذا في الشركة ولم يبرئونا منه. إذا كانت البراءة مما كان في الشركة فهو على ما وصفت لك. وإن كانت البراءة مما كان (٤) في الشركة وغيره فلا حق لهم فيه، لأنه قد دخل في البراءة.

[باب شراء المتفاوضين وبيعهما]

وإذا اشترى أحد المتفاوضين رقيقاً أو دواباً أو غنماً أو شيئاً من الحيوان أو شيئاً من البز أو شيئاً من القطن والأدهان والخشب أو الدور أو الأرضين فهو بينهما نصفين. وكذلك كل شيء من تجارتهما وغير تجارتهما (٥) هو سواء، إلا أني أستحسن في كسوته وكسوة عياله وقوت أهله من الطعام والإدام أن يكون له ذلك خاصة دون شريكه.

وكذلك ما اشترى وكيل أحدهما أو رسوله أو عبد له أو صاحب بضاعة أو صاحب مضاربة له فهو سواء. وذلك كله بينهما نصفين.

والنساء والرجال وأهل الذمة إذا كانوا شركاء متفاوضين في ذلك سواء.


(١) م: وهو؛ ف - وهو في قسمتهم فهو لهم وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو.
(٢) ص: مالا.
(٣) ف: قد شهدوا.
(٤) م ص ف: كانت.
(٥) ص - وغير تجارتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>