للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد أن يسعى فيما بقي على أمه بمنزلة المكاتب، فلا يعتق إلا بذلك. فإن كانا ولدين سعيا جميعاً. فإن أدى أحدهما المال كله لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم.

وإذا كاتب الرجل عبدين له مدبرين جميعاً، وكفل كل واحد منهما بما على الآخر- إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً- فماتا جميعاً وترك أحدهما ابناً ولد في مكاتبته من أمة له، فإن على الابن أن يسعى في جميع المكاتبة، ولا يعتق حتى يؤدي ذلك؛ لأن أباه كان لا يعتق إلا بذلك.

[باب الشهادة في التدبير]

وإذا شهد شاهدان على رجل فشهد أحدهما أنه دبر عبده هذا، وشهد الآخر أنه أعتقه البتة، فقد اختلفت شهادتهما، فلا تجوز (١). وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه بعد موت فلان وموت السيد وشهد آخر أنه أعتقه بعد موته خاصة. ألا ترى (٢) أنه لو شهد أحدهما أنه أعتقه إن دخل الدار عن دبر وأنه قد دخل الدار، وشهد الآخر أنه أعتقه عن دبر ولم يذكر دخول الدار، كانت شهادتهما باطلاً؛ (٣) لأن العتق وقع بخلاف ما قال صاحبه. وإذا شهد أحدهما أنه دبر أحد (٤) عبيده وشهد الآخر (٥) على واحد بعينه فشهادتهما باطل. وإذا شهدا (٦) أنه دبر أحدهم وقالا: لم يسم لنا شيئاً، فشهادتهما باطل في قول أبي حنيفة. وإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم شهدوا بعد موته استحسنت أن أجيز شهادتهم، وأعتق واحداً من عبيده أوزعه بين العبيد، ويسعون فيما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: سواء، وتجوز شهادتهما (٧).


(١) ز: يجوز.
(٢) ز: يرى.
(٣) ز: باطل.
(٤) ز: أحدهما.
(٥) م ز: آخر.
(٦) ز: شهد.
(٧) قارن: الكافي، ١/ ٩٨ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>