للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منك شيئاً، وإنما باعني المتاع الذي الصك باسمه، فالقول قوله مع يمينه، ولا يصدق على الذي الصك (١) باسمه عليه في تضمين المتاع، والذي في الصك بينهما نصفان.

[باب إقرار الرجل بالمضاربة]

وإذا أقر الرجل أن هذه الألف درهم التي في يديه (٢) مضاربة لفلان معه (٣)، أو مضاربة من قبل فلان، أو قال: هي مضاربة بملك فلان، أو من ملك فلان، أو لملك فلان، أو من ميراث فلان، أو بميراث فلان، أو لميراث فلان، أو بحق (٤) فلان، أو من حق فلان، وادعى (٥) فلان أنها مضاربة كما (٦) قال المقر، فإنها مضاربة في جميع ذلك في الأول. وإن قال: مضاربة لحق فلان، كان هذا الإقرار باطلاً. وإن جحد المقر بعد هذا القول الأول ضمن. وإن لم يجحد وادعى أنها مضاربة بالنصف وقال رب المال: بالثلث، فالقول قول رب المال مع يمينه. ولو لم يقر رب المال بذلك وقال: هي بضاعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، والربح كله لرب المال، ولا ضمان على المضارب في عمله بها؛ لأن رب المال قد أقر أنه أذن له في العمل بها. ولو ادعى رب المال أنها قرض، وقد عمل بها المضارب، كان المضارب لها ضامناً؛ لأن عمله هاهنا لنفسه، وكان عمله في الباب الأول لرب المال، فلذلك اختلف. ولو لم يعمل بها حتى هلك لم يكن عليه ضمان، ولا يصدق رب المال على القرض. فإن


(١) د: الصدق.
(٢) ف: في يدي.
(٣) ف - معه.
(٤) د م ف: أو لحق. والتصحيح من ب. وانظر: دوام العبارة.
(٥) د ف + ذلك.
(٦) م "وادعى فلان أنها مضاربة كما" غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>