للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) الوصية في العتق على مال أو خدمة

وإذا أوصى الرجل لعبده بأن يؤدي كذا كذا ويعتق فإنه ينظر إلى قيمته وإلى ما اشترط عليه من الأداء، فإن كان الأداء أكثر من قيمته أو مثل قيمته فهو جائز، وإن كان أقل من قيمته نظر إلى ما حط عنه، فإن كان ذلك الثلث أو أقل فهو جائز، وإن كان أكثر من ثلث جميع المال حط عنه الثلث من جميع المال أو يسعى فيما بقي، فإن أعتق عبداً مع هذا على غير جُعْل بدؤوا بالعبد المعتق بغير جُعْل ثم أعتق هذا المعتق بالمال مما بقي من الثلث على ما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا أوصى الرجل أن يخدم عبده بعض ورثته سنة ثم يعتق فإن ذلك لا يجوز، من قبل أنها وصية لوارث، فإن أجاز الورثة ذلك وهم كبار بعد الموت فهو جائز، يخدم العبد سنة ثم يعتق من الثلث. وإذا أوصى أن يخدم جميع الورثة سنة ثم هو حر فإن هذا جائز من قبل أن ذلك ليس بوصية لبعضهم دون بعض. وإذا رد ذلك بعضهم أو كرهه أجبر على ذلك، ثم يعتق العبد من (٢) الثلث. وإذا أوصى أن يخدم فلاناً سنة ثم هو حر وفلان غير وارث فهو جائز من الثلث، وإن أبى أن يقبل الخدمة لم يجبر على ذلك، وليس هذا كالورثة، هذا لا يجبر على قبول الوصية، ويبطل عتق العبد. وكذا (٣) لو قبل ثم مات قبل سنة. وكذلك إذا قال: إذا خدم فلاناً سنة فهو حر. وكذلك إذا قال: إن خدم فلاناً سنة فهو حر. فإن كان فلان (٤) غائباً فقدم بعد موت المولى بسنة فإن الخدمة تكون من يوم قدم فلان. فإن قال: يخدم فلاناً هذه السنة ثم هو حر، فغاب فلان تلك السنة كلها ولم يقدم ثم قدم بطلت تلك الوصية في الخدمة، وبطل العتق. وإذا قال في وصيته: يخدم فلاناً سنة ثم هو حر، ولا مال له غيره فإنه يخدم فلاناً يوماً والورثة يومين، فإذا مضى ثلاث سنين عتق. وإذا أوصى أن يخدم العبد


(١) م ت + وكتاب؛ ف: كتاب.
(٢) ت: ثم.
(٣) ت: وكذلك.
(٤) ت: فلانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>