للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثته سنة ثم هو حر فصالحوه من الخدمة على دراهم وعجلوا عتقه فهو جائز.

وإذا أوصى أن يعتق عنه هذه الخادم بعد موته بسنة وهي ثلثه فهو جائز، فإن ولدت وأَغَلَّت غلّة قبل السنة أو بعدها فذلك للورثة، وتعتق هي من الثلث، فإن جنت جناية قبل العتق فذلك إلى الورثة، إن شاؤوا دفعوها بالجناية وبطل العتق، وإن شاؤوا أعطوا أرش الجناية وأعتقوها عن الميت. فإذا أعتقها أحد الورثة عن نفسه فهو عن الميت، فإن أعتقها قبل مضي السنة فهي من الثلث وعليه حصة من بقي من الورثة من قيمة الخدمة. وإن دبرها وارث عن نفسه ثم مات فهي حرة عن الميت ولا تكون مدبرة للوارث، ولو لم يمت (١) فتدبيره باطل.

وإذا قال الوارث بعد الأجل: إذا دخلت الدار فأنت حرة، فدخلت الدار فهي حرة عن الميت. وكذلك لو قال الوصي الذي أوصى (٢) إليه بعتقها لإنسان بعد (٣) مضي السنة: أعتقها عن الميت، فأعتقها عن الميت فهو جائز. وكذلك لو حضر الوصي الموت فأوصى إلى آخر أن يعتقها عن الميت أجزت ذلك، وليس هذا كالرجل يأمر رجلاً أن يعتق عنه أمة في حياته، هذا إذا أمر غيره لم يجز، والوصي يوصي إلى غيره بذلك ويأمره فيجوز.

وإذا أوصى أن يعتق ما في بطن خادمته بعد موته بشهر فهو جائز. وإذا أعتق الأمة بعض الورثة فهي حرة عنه، وما في بطنها حر عن الميت، وشركاؤه بالخيار في الأمة (٤)، إن شاؤوا أعتقوا أنصباءهم، وإن شاؤوا ضمنوا المعتق إن كان موسراً في قول أبي حنيفة، وإن (٥) دبرها قبل أن تلد فتدبيره جائز وتبطل وصية الميت.

وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه خادمه فلانة بعد موته بسنة وهي


(١) ت: لم تمت.
(٢) م: أو، صح هـ.
(٣) ت + ما.
(٤) ت - في الأمة.
(٥) ت: وإذا.
.

<<  <  ج: ص:  >  >>