للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافراً دخل في صلاة المقيم (١) على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم (٢).

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقعد (٣) في الثانية وسلم (٤) في الركعتين ساهياً؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: أَوَلَا (٥) ترى (٦) التسليم قطعاً (٧) للصلاة كما يقطعها الكلام؟ قال: أما إذا كان ساهياً فلا، وإن كان متعمداً لذلك فصلاته فاسدة.

باب الزيادة في السجود (٨)

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسجد في ركعةٍ ثلاث سجدات أو أربعاً (٩)، هل يُفسِد ذلك صلاتَه؟ قال: لا، إلا أن (١٠) عليه سجدتي (١١) السهو. قلت: وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع (١٢) ساهياً؟ قال: نعم. قلت: أَوَلَا (١٣) ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها سجود (١٤) ولم (١٥) يكن مع السجود ركعة تُفسِد (١٦) الصلاة؟ قال: لا، إنما يُفسِد الصلاةَ (١٧) ركعةٌ وسجدة أو سجدتان (١٨).


(١) ح ي: مقيم.
(٢) ي: مقيم.
(٣) ح ي: وقعد.
(٤) ح ي: فسلم.
(٥) ح - أولاً؛ ي: ولا.
(٦) ح: ويرى.
(٧) ح: مطلقاً.
(٨) ح ي - باب الزيادة في السجود.
(٩) ح ي: أو أربع؛ ح ي + سجدات ساهياً.
(١٠) ح: قال الآن.
(١١) ح: سجدتا.
(١٢) ي + ثم رفع رأسه ثم ركع.
(١٣) ح ي: ولا.
(١٤) ح ي: سجدة.
(١٥) ح ي: أو لم.
(١٦) ح: يفسد.
(١٧) ح - الصلاة.
(١٨) أي: إذا زاد في الصلاة ذلك فإنها تفسد كما يفهم من المسألة التالية. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>