للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب العبد المأذون له في التجارة]

حدثنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك (٢).

محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَجَلي عن المغيرة الضَّبِّي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه. وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين (٣).

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال: رأيت للعباس (٤) بن عبد المطلب عشرين عبداً كلهم يتجر بعشرة آلاف درهم.


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٩١. وروي من حديث أنس بن مالك. انظر: سنن ابن ماجه، الزهد، ١٦؛ وسنن الترمذي، الجنائز، ٣٢.
(٣) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٢.
(٤) ز: العباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>