للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالألف كاملاً فقضى بها القاضي عليه وأخذت منه، ثم أقرا جميعاً بالألف الثانية (١) قضي لصاحبها بالألف التي في يدي الباقي، ولا يتبع الباقي أخاه بشيء. وهذا يبين لك في الدين كله أن الإخوة لا يتبع بعضهم بعضاً بشيء إذا لم يبق في أيديهم فضل على الدين.

وإن مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم، فاقتسماها فأخذ كل واحد منهما ألف درهم، ثم ادعى رجل مائة درهم، فأقرا له جميعاً، وادعى آخر مائة فى رهم، فأقر (٢) له أحدهما، وذلك بعد إقرارهما الأول، فإن المائة (٣) الأولى تكون عليهما نصفين. فإن أخذها من أحدهما دون (٤) الآخر رجع الذي أخذت منه بنصفها على أخيه. والمائة (٥) الأخرى في حصة المقر به وحده. ولو بدأ فأقر بهذا وحده ثم أجمعاً جميعاً على الإقرار لذلك الآخر كان لهذا الأول مائة درهم من حصة الذي أقر له، وكانت المائة الأخرى من مالهما على تسعة عشر سهماً. فأيهما ما لقيه واحد (٦) منهما وحده فأخذها منه كان له أن يرجع على أخيه بحصته من ذلك. وكذلك لو كان الإقرار منهما جميعاً معاً كانت المائة عليهما على تسعة عشر سهماً، عشرة أسهم من ذلك على الذي لم يقر بشيء، وتسعة أسهم على الذي أقر للآخر (٧) بمائة، والمائة الأخرى على الذي أقر بها وحده.

[باب الإقرار بترك اليمين]

وإذا ادعى الرجل عبداً في يدي رجل ولم تكن له بينة فطلب يمينه


(١) م: بانيه؛ ف: بأنه. ولفظ ب: بألف أخرى. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١١ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٤٩.
(٢) م ف: وأقر.
(٣) م: مائة.
(٤) م: ودون.
(٥) م: ومائة.
(٦) م - واحد.
(٧) م: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>