للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبا حنيفة قال: يستحلف له، فإن حلف برئ، كان نكل عن اليمين فإنه يقضى بالعبد للمدعي. وهذا منه بمنزلة الإقرار. فإن أقر بعد ذلك أن هذا العبد كان للآخر أودعه (١) إياه لم ينتفع بذلك. وإن أقر قبل أن يستحلف أن هذا العبد لفلان وهو غائب فإنه لا ينتفع بذلك، ولا يدفع الخصومة عن نفسه بهذه المقالة إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت [له] بينة على ذلك لم تكن بينهما خصومة. فإن لم تقم [له] بينة على ذلك فهو خصم، وعليه أن يحلف. فإن أبى أن يحلف دفعه إلى المدعي. فإن جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ العبد من المقضي له به؛ لأنه أقر به له قبل أن يقضى بهذا. وهذا على حجته، إن أقام بينة أخذ العبد، كان لم تقم له بينة استحلف هذا، فإن حلف للطالب (٢) برئ، كان نكل عن اليمين قضي (٣) بالعبد عليه.

وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل وقال؛ غصبتنيه، وجحد الآخر ذلك ولم تكن للطالب بينة فإنه يستحلف (٤) أيضاً. فإن أبى أن يحلف قضأنه بالعبد. فإن جاء مدع آخر فقال: هذا عبدي غصبنيه الذي كان العبد فىِ يديه، وطلب يمينه (٥)، فإنه يستحلف (٦) له أيضاً. فإن أبى أن يحلف غرم له قيمة العبد، ولا يصدق على العبد، ولكنه يغرم القيمة. وكذلك هذا في الوديعة والعارية. والحيوان كله في هذا سواء. وكذلك الثياب والعروض كلها ما خلا الأرضين والدور، فإنه لا يضمن للثاني شيئاً في قول أبي حنيفة، ولا يمين له عليه في الأرضين للثاني (٧)؛ لأنه لم يحولها عن حالها. وفي قول أبي يوسف الأول يضمن، وهو قولنا؛ لأن إقراره أتلفها، وإباؤه اليمين بمنزلة إقراره.

وإذا مات الرجل وترك ابناً له (٨) لا وارث له غيره، وترك في يديه عبداً، فادعى رجل أنه استوح العبد أباه الميت، فإن الابن يستحلف على


(١) ف: أودعته.
(٢) ف: الطالب.
(٣) م ف: اقضي.
(٤) ت: يستحلفه.
(٥) ف: بينه.
(٦) ف: يستحلفه.
(٧) م ف: والثاني.
(٨) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>