للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب نوادر الصوم] (٢)

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب للرجل أن يخرج يوم النحر قبل أن يطعم شيئاً، وأن يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج (٣). قال: وكتب شيخ من أهل البصرة يذكر عن عبد الله بن بريدة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (٤).

ومما يستحب يوم الفطر قبل الخروج أن يستاك ويطعم ويمس طيباً إن


(١) ق + اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢) العنوان زيادة من ط، لأنه قد ذُكِرَ في آخر الكتاب في قوله "تمت النوادر". وهذا الكتاب ليس من كتاب الأصل، لكنه من رواية الجوزجاني عن الإمام محمد، وقد أدخله بعض الرواة في الكتاب للفائدة، ولذلك وضعنا جميعه بين معقوفتين.
(٣) الآثار لمحمد، ٤٢؛ والآثار لأبي يوسف، ٥٩. وذكر يوم الفطر فقط في المصنف لعبد الرزاق، ٣/ ٣٠٦.
(٤) عن بريدة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. انظر: سنن ابن ماجة، الصيام، ٤٩؛ وسنن الترمذي، الجمعة، ٣٨؛ وصحيح ابن حبان، ٧/ ٥٢. وروي من حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. انظر: صحيح البخاري، العيدين، ٤؛ وسنن ابن ماجة، الصيام، ٤٩؛ وسنن الترمذي، الجمعة، ٣٨. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٠٨؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>