للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمه، فإن أبى أن يحلف دفع العبد إليه وكان هذا (١) بمنزلة إقراره. فإن ادعى آخر أف كان استودعه إياه وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف؛ لأنه لو أقر له أنه كان استودعه إياه لم يلزمه شيء. وكذلك ما ادعي على الأب من غصب أو عارية أو وديعة؛ لأن الابن لم يَلِ الغصب والوديعة (٢) والعارية بنفسه فيكون قد أتلفه بإقراره، إنما ادعى على غيره، فكره أن يحلف، فقضى القاضي للأول، ولا ضمان عليه للثاني إذا كانت دعواه في الذي قضى به ولم (٣) يكن في يدي الابن من الميراث شيء (٤).

والرجل والمرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر فيما ادعي قبله من ذلك أو ادعى (٥) بمنزلة ذلك. وكذلك المكاتب والصبي التاجر.

وإذا أبى أن يحلف ثم قال قبل أن يقضي القاضي عليه: أنا أحلف، فإنه يقبل منه ذلك. وإن تأجله باليمين يوماً أو يومين أو ثلاثة فلا بأس أن يؤخره الحاكم. كان لم يفعل وأمضى عليه الحكم فهو جائز. وإن أمضى عليه القضاء بإباء اليمين ثم قال بعد ذلك: أنا أحلف، لم يقبل منه ذلك.

[باب الإقرار بالعروض بين الرجلين]

وإذا كانت الدار بين الرجلين فأقر أحدهما لرجل (٦) ببيت فيها بعينه وأنكر صاحبه، فإن صاحبه يقسم له نصف الدار، فهو موضع واحد. فإن


(١) ف - هذا.
(٢) م + في نفسه.
(٣) ف: وإن لم.
(٤) وعبارة الحاكم: ولا ضمان على الابن للثاني إذا كانت دعوته في الذي قضى به للأول، قال أبو الفضل: هذا إذا لم يكن في يد الابن من ميراث أبيه شيء. انظر: الكافي، ٢/ ١٤ و. فكأن الجملة الأخيرة من زيادته، لكنها موجودة هنا في الأصل. ولعل النسخة التي نقل منها الحاكم لم تكن فيها هذه العبارة.
(٥) ف: وادعى.
(٦) ف - لرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>