للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع البيت في نصيب المقر سلم للمقر له. وإن وقع في نصيب الآخر قسم النصف بينهما، يضرب فيه صاحب البيت المقر له بمثل ذرع البيت، ويضرب فيه الآخر المقر بالنصف مما بقي من الدار بعد البيت. فلا يجوز إقراره على شريكه المنكر؛ لأن ذلك يضر (١) بنصيبه. وكذلك الدار بين الرجلين فأقر أحدهما فيها بطريق لرجل أو بحائط معلوم وأنكر الآخر فهو على هذه الصفة. وكذلك بستان بين رجلين أو قَرَاح (٢) أو أرض. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.

وإذا كان حمام بين رجلين فأقر أحدهما أن البيت الأوسط منه (٣) لرجل فإن ذلك لا يجوز، وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة ذلك البيت؛ لأن الحمام لا يقسم، ولا يجوز إقرار المقر على شريكه المنكر لما يدخل عليه من المضرة فيه. ولو أقر أن نصف الحمام لرجل كان ذلك جائزاً، وليس في هذا ضرر. وكذلك لو أقر بثلثه أو بربعه. وكذلك هذا في الدار والأرض، ليس في هذا ضرر على المنكر.

ولو كان عِدْلُ زُطِّي (٤) بين رجلين فأقر أحدهما أن ثوباً منه بعينه لرجل وأنكر الآخر، كان حصة المقر من ذلك الثوب للمقر له، ولا يشبه هذا الدار الواحدة؛ لأن هذا ليس بضرر فيما بقي على المنكر. وكذلك الرقيق والحيوان كله. والثياب كلها ما يقسم منها وما لا يقسم فهو مثل هذا أيضاً.

وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل وأنكر شريكه، وأقر شريكه ببيت آخر (٥) وأنكر صاحبه ذلك، فإنه لا يجوز إقرار


(١) م: يضرب.
(٢) القَرَاح من الأرض: كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. انظر: المغرب، "قرح"؛ والمصباح المنير، "قرح".
(٣) ف: فيه.
(٤) العدل: وعاء، والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدمت الكلمتان في الكتاب مراراً.
(٥) م: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>