للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - السنَّة

في مواضع كثيرة يستعمل مصطلح السنَّة بمعنى طريقة النبي والصحابة في الحياة، ويشمل بهذا المعنى الفرض والواجب والمندوب. فمثلاً "طلاق السنَّة" (١) و"سنَة الصلاة" (٢) تحمل هذا المعنى الواسع. كذلك يعتبر قطع الأظفار والسواك ونحو ذلك من تطهر البدن سنَّة (٣). وبين الشيباني أن اتباع السنَّة في صيغة السلام أفضل (٤). كما يذكر الشيباني السنَّة في كيفية تكفين الميت وغير ذلك (٥). ومخالفة السنَّة لا تقتضي شيئاً من الناحية القضائية في كثير من الأحيان. فمثلاً محاربة المرتدين قبل أن يُدْعَوْا إلى الإسلام وإن كان مخالفاً للسنَّة إلا أنه لا يترتب عليه شيء في القضاء (٦). والأصوليون الأحناف شرحوا مفهوم السنَّة على هذا الأساس، وقسموا السنَّة إلى سنن هدى تطلب على سبيل التأكيد والوجوب أحياناً مثل الأذان، وسنن زوائد لا تطلب مثل هذا الطلب المؤكد، ونافلة وتطوع ونحو ذلك من الأقسام (٧).

[٢ - المستحب]

إن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في كتاب الأصل تحتوي على كلمات مشتقة من الحب والاستحباب، واستعمال تلك الكلمات في التعبير عن الأحكام. فمثلاً ورد في رواية أن الصحابة كانوا يستحبون إيقاع الطلاق مرة واحدة في المجلس الواحد وعدم إيقاع طلاق آخر حتى تنتهي العدة (٨).


(١) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٦ ظ. ويستعمل الشيباني "طلاق المعصية" في مقابل "طلاق السنَّة" ويفيد بأن الطلاق المخالف للسنَّة واقع ولكنه يعتبر إثماً. انظر: نفس المكان.
(٢) الآثار للشيباني، ص ٢٤.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٧ و؛ الآثار للشيباني، ص ١٧.
(٤) موطأ محمد، ٣/ ٤٣٥.
(٥) الجامع الصغير للشيباني، ص ١١٧، ١٩١، ١٩٢.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ١٤٠ و.
(٧) أصول السرخسي، ١/ ١١٤ - ١١٥؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، ٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٨) الأصل للشيباني، ٣/ ١٤ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>