للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نفقة ذوي الأرحام]

وقال: يجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين. وكذلك الجد أبو (١) الأب والجدة أم الأم والجدة أم الأب إذا كانوا محتاجين. ويجبر على نفقة ولده الصغار غلاماً (٢) كان أو جارية. فإن كانوا كباراً أجبر على نفقة [النساء، ولم يجبر على نفقة] (٣) الرجال. فإن كان رجل به زمانة أعمى أو مُقْعَد أو أَشَلّ اليدين لا ينتفع بهما أو مفلوج أو معتوه مغلوب ذاهب العقل فإنه يجبر على نفقتهم. وكذلك ذوي رحم محرم من الصبيان والرجال والنساء الذين هم أهل (٤) زمانة إذا كانوا ذوي حاجة. فأما من (٥) لم يكن به زمانة من الرجال فإنه لا يجبر على نفقتهم (٦).

ولا يجبر الرجل على النفقة إلا وهو موسر إلا على الولد الصغير والزوجة، فإنه يجبر عليها بالقُوت.

وكذلك المرأة إذا كانت موسرة فإنها تجبر على النفقة على ما يجبر (٧) عليها الرجال مما ذكرنا.

ومن كان له مسكن أو خادم ليس له مال غيره فهو محتاج تحل له الصدقة، وعلى الموسر من ذوي قرابته (٨) إذا كان ذا (٩) رحم محرم منه (١٠) النفقة له.

ولا يجبر الرجل ولا المرأة. على نفقة ابن عمه، ولا على نفقة مولاه الذي أعتقه وإن كان هو وارثه، مِن قِبَل أنهما ليسا بذي رحم.


(١) ز: أب.
(٢) ز: غلام.
(٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٦٠ ظ. وهو بمعناه في المبسوط، ٥/ ٢٢٣.
(٤) م ف: به؛ ز: بهم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٠ ظ.
(٥) م ف ز: فأما إذا.
(٦) ز: على نفقته.
(٧) ز: ما تجبر.
(٨) ز: ذوي الأرحام.
(٩) ز: ذو.
(١٠) م ف ز: من. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٠ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>