للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله الثلث من ذلك، ويؤدي (١) عشرين ألفاً. وإن كان لا يعلم ضممت عشرة آلاف إلا عشرة دراهم إلى قيمته، وهي عشرون (٢) ألفاً، فذلك ثلاثون ألفاً غير عشرة دراهم، فله الثلث من ذلك، ويؤدي ثلثيها.

ولو أن رجلاً وهب لرجل عبداً في مرضه، ثم إن العبد قتل الواهب، ثم مات في يدي الموهوب له، والقتل خطأ أو عمد، فإن ذلك سواء، وهو ضامن لثلثي قيمته يوم وهب له وقبضه.

ولو كان قتل الموهوب له خطأً ولم يقتل الواهب فإنه يقال لورثة الموهوب له: رد ثلثي العبد.

وإن كان العبد قتل الواهب والموهوب له جميعاً خطأً قيل (٣) لورثة الموهوب له: افدوا أو ادفعوا (٤)، كما كان يقال للموهوب له لو كان حيًّا.

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد.

باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً

ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل، ثم إن العبد قتل الواهب ورجلاً أجنبيًا، والعبد قيمته ألف درهم، فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد إليهما جميعاً أو افده.

فإن قال: أنا أدفع، رد ثلاثة أخماس العبد على الورثة وبقي خمسان (٥)، ثم قيل للورثة: ادفعوا هذه الثلاثة الأخماس إلى الأجنبي، ويرجعون بمثلها على الموهوب له، ويقال للموهوب له: ادفع الخمسين


(١) ف: يؤدي.
(٢) م ف ز: عشرين.
(٣) ز: قتل.
(٤) م ز: وادفعوا.
(٥) م ف ز: خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>