للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقيين إلى ورثة الواهب وورثة الأجنبي نصفين. فيصير في أيدي ورثة الواهب أربعة أخماس: ثلاثة أخماس قيمته وخمس رقبته، وكانت الوصية خمسين.

وإن قال الموهوب له: أنا أفدي، فداه منهما جميعاً من كل واحد بعشرة آلاف، وصار العبد له.

وكذلك لو قال: أنا أدفعه إلى الأجنبي وأفديه من ورثة الواهب، دفع نصفه إلى الأجنبي، وفدى نصفه من ورثة الواهب بعشرة آلاف، وجازت الهبة في العبد كله.

وإن قال: أنا أدفع إلى ورثة الواهب وأفديه (١) من ورثة الأجنبي، فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد إلى الورثة (٢)، فيكون الورثة يدفعونها أو يفدونها بثلاثة أخماس الدية، ويرجعون على الموهوب له بقيمته ثلاثة أخماس، ويدفع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب بالجناية، ويبقى خمس في يديه يفديه من ورثة الأجنبي بخمس (٣) دية الأجنبي.

وأصل ما يؤخذ به الخمسان (٤) أنا نظرنا شيئاً له ثلث ولثلثه نصف، فذلك ستة (٥)، ثلثها اثنين للموهوب له، يرجع أحدهما إلى ورثة الواهب، فيطرح مثله من الأربعة التي في أيدي ورثة الواهب، فيصير في يدي ورثة الواهب ثلاثة، وفي يدي الموهوب له (٦) اثنان، وهما الهبة الجائزة.

وكذلك إن كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فاختار الدفع فهو على ما وصفنا من الأخماس.

ولو اختار الفداء منهما وقيمته ستة آلاف فإنه يرد ربع العبد إلى الواهب، وتجوز (٧) الهبة في ثلاثة أرباعه، فيفدي ذلك بثلاثة أرباع الدية،


(١) م ف ز: والذي. والتصحيح من ب.
(٢) ز: إلى ورثة.
(٣) ز + الدية
(٤) م ف ز: الخمسين.
(٥) م: ذلك فستة.
(٦) ف - له.
(٧) ز: ويجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>