للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاروا شركاء في الدم. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص، وصارت عليه الدية للورثة، يرفع من ذلك بحصته. ولو كانت المرأة حية والقاتل أبوها لم يكن عليه القصاص، وكانت عليه الدية في ماله؛ لأنه قد صار لابنته (١) حق في دمه (٢). ولو كان القاتل أخاها (٣) كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة وأخوها عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث المرأة بطل القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حراً فعليه الدية (٤). وإن كان عبداً خير مولاه. فإن شاء دفعه. فإن دفعه (٥) عتق منه نصيب أبيه، ويسعى لبقيتهم في حصتهم من قيمته. وإن شاء أمسكه وفداه.

[باب الوكالة في الخطأ]

وإذا وكَّل الرجل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلاً وهو غائب أو مريض (٦) فوكله (٧) بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إن كانت جراحة دون النفس (٨) خطأ. وكذلك إن كانت عمداً ليس فيها قصاص فالوكالة فيها جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة إلا برضى من خصمه. وكذلك [لو كان] المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة والرجل في الوكالة والبكر والثيب سواء في (٩) قول أبي حنيفة.

وإن (١٠) أقر الوكيل وكيل الطالب للمطلوب أنه بريء من ذلك عند القاضي أجزته على صاحبه؛ لأنه مال. وإن أقر عند غير قاض (١١) فإنه


(١) ز: لاينتبه.
(٢) ز: في ذمة.
(٣) م ز ع: أخوها.
(٤) ع: الدار.
(٥) ع - فإن دفعه.
(٦) ع: ومريض
(٧) ع: فوكيله.
(٨) ع: دون النصف.
(٩) ع: وفي.
(١٠) ع: وإذا.
(١١) ز: قاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>