للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شهد على قتل عمد أو جراحة عمد وشهد الآخر على إقرار الفاعل بذلك (١) أبطلته. وكذلك لو شهد الأول على جراحة خطأ أو قتل نفس خطأ وشهد الآخر على إقرار الفاعل. وكذلك لو شهد أحدهما على العمد أنه جائز (٢) ذلك وشهد الآخر على الخطأ فإن ذلك كله باطل؛ لأنهم قد اختلفوا. وكذلك لو اختلفا في الذي كان به القتل أو اختلفا في اليوم أو في الليلة أو في الشهر (٣). وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو شهد رجل على مائة درهم قرض لرجل على رجل معاينة وشهد الآخر على الإقرار جاز. وكذلك لو شهد أحدهما على بيع معاينة وشهد الآخر على إقرار كان ذلك جائزاً؛ لأن القرض والبيع كلام كله. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما على مائة درهم والآخر على خمسين أبطلت ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: نجيز (٤) ذلك ونأخذ (٥) بالأقل. وكذلك التطليقة والتطليقتان (٦).

[باب شهادة الأجير ودافع المغرم]

قال محمد: لا تجوز (٧) شهادة رجل أو امرأة (٨) يدفع (٩) عن نفسه بشهادته (١٠) مغرماً أو يجر (١١) إليه مغنماً.


(١) م ز ع: لذلك.
(٢) كذا في الأصل. وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات، باب الشهادات في الديات. انظر: ٤/ ٢٢٠ ظ.
(٣) ع: في شهر.
(٤) ع: يجيز.
(٥) ع: ويأخذ.
(٦) م ز ع: والتطليقتين.
(٧) ز ع: لا يجوز.
(٨) ع: أو المرأة.
(٩) ع: بدفع.
(١٠) ز: شهادته.
(١١) ع: أو تجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>