للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز (١) شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود والقصاص والنكاح، فإن (٢) هذا (٣) ليس من التجارة ولا مما يشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه- وإن كانا فيه غير (٤) متفاوضين - في تجارتهما لا (٥) تجوز (٦) للتهمة. وشهادة الأجير إذا كان في تجارته لا تجوز (٧) في شيء وإن كان (٨) عدلاً. آخذ في هذا بالثقة وأستحسن لما بلغنا عن شريح (٩)، وللحال التي الناس عليها اليوم.

ولو أن رجلاً كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه (١٠)، مِن قِبَل أنهما يدفعان عن أبيهما كدفعهما عن أنفسهما. ولو أن المال كان على غير أبيهما فشهدا (١١) أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة والحوالة أجزت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على أبيهما هاهنا.

ولو أن رجلين شهدا أن لهما ولفلان (١٢) على فلان مالاً (١٣) أبطلت ذلك ولم أجز منه شيئاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلاناً (١٤) من المال [الذي] (١٥) كان له عليهما وعليه (١٦) أبطلت ذلك. وهذان (١٧) يدفعان به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما في ذلك كشهادتهما. لا تجوز (١٨) شهادة شريك لهما مفاوض، ولا تجوز (١٩) على شيء من ذلك. وكذلك لو كانا


(١) ز ع: يجوز.
(٢) ع: فإنه.
(٣) ع - هذا.
(٤) م - غير، صح هـ؛ ع - غير.
(٥) م ز ع: ولا.
(٦) ز ع: يجوز.
(٧) ز ع: لا يجوز.
(٨) ع + كان.
(٩) لعله يقصد الرواية المارة قريباً حيث يسأل شريح الشاهد: هل لك فيما شهدت به من حق؟ انظر: ٨/ ١٩٩ ظ.
(١٠) ع: لم يجزه.
(١١) م ز ع: فشهد.
(١٢) ع + مال.
(١٣) م ز: مال؛ ع - مال.
(١٤) م ز ع: وفلان.
(١٥) زيادة من ب.
(١٦) ع: أو عليه.
(١٧) ز: وهذين.
(١٨) ز ع: لا يجوز.
(١٩) ز ع: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>