للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم (١) سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة (٢). قلت: لم وقد سمعها من موطنين (٣) بينهما مسير (٤) وعمل؟ قال: لأن (٥) هذا (٦) المسير (٧) والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها (٨) صلاة واحدة (٩).

[باب المستحاضة]

قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل (١٠) عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها (١١)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب (١٢) عليها. ألا ترى أنها (١٣) لو لم تحض وسافرت (١٤) في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة (١٥) وجبت عليها لم تجزها (١٦) إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو (١٧) كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها (١٨) أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.


(١) ك م - ثم.
(٢) ي: سجدتين.
(٣) م: من موطيين.
(٤) ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة.
(٥) ح ي - قال لأن.
(٦) ح: وهذه؛ ي: وهذا.
(٧) ح: المسيرة.
(٨) ح ي: لأنهما.
(٩) ي + والله أعلم.
(١٠) ح + إن.
(١١) ح: من حيضتها.
(١٢) ك م: لا تجب.
(١٣) ح ي - أنها.
(١٤) ح ي: وقد سافرت.
(١٥) ح ي + قد.
(١٦) ي: لم يجزيها.
(١٧) ك: ألا ترى لو أنها.
(١٨) ح: فأقامت صلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>