للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض، وإنما وجبت الصلاة (١) عليها (٢) لأن الوقت ذهب وهي طاهرة.

قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر (٣) في أول وقتها فصلت (٤) ركعة ثم حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة (٥) واجبة عليها (٦)؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء، لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب (٧) الوقت وهي طاهرة ولم تصل (٨)، فإذا كان هكذا وجب (٩) عليها أن تقضيها إذا طهرت.

قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر؟ قال: نعم، عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة (١٠) إن طهرت (١١) في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (١٢) لو (١٣) اغتسلت لفرغت (١٤) من غسلها قبل خروج الوقت، فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (١٥) لا تستطيع (١٦) أن تغتسل فيه حتى يذهب (١٧) الوقت؟ قال: ليس عليها قضاء (١٨) الظهر (١٩)، وعليها أن تغتسل وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء، لأنها قد طهرت قبل


(١) ك م: الظهر.
(٢) ي - عليها؛ صح هـ.
(٣) ح ي: الصلاة.
(٤) م + ثم.
(٥) ح ي - الصلاة.
(٦) ك م - عليها.
(٧) ح: ذهب.
(٨) م: يصلي؛ ح ي: تصلي.
(٩) م: وجبت.
(١٠) ح ي - امرأة.
(١١) ح: إن تطهرت.
(١٢) م - ما؛ ح ي + أن.
(١٣) ح ي + قد.
(١٤) ح ي: فرغت.
(١٥) ك م - ما.
(١٦) ح ي: لم تستطع.
(١٧) ح ي: حتى ذهب.
(١٨) ح ي: أيضاً.
(١٩) ك: للظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>