للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد]

قال محمد:(١) حدثني الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فرائض الرد، وهو أن الميت ترك من الورثة من (٢) لا يستكمل ميراثه، فلا (٣) يترك عصبة، فيرد فضل ميراثه على ورثته بحساب ما ورثوا، قضى في ذلك أنه لا يرد فضلاً على امرأة ولا على زوج شيئاً من الميراث، ويرد على من سواهم من الفضل بحساب ما ورثوا.

[قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في فرائض الرد]

حدثني الشعبي عن عبد الله بن مسعود في فرائض الرد، قضى في ذلك أن يرد على كل وارث بقية ميراثه غير الزوج والمرأة، غير أنه لم يكن يرد (٤) على أخوات لأب إذا كان معهن أخوات لأب وأم شيئاً، ولا يرد على إخوة لأم مع أم إذا كانت معهم، ولا يرد على جدة إذا كان معها وارث غيرها، ولا يرد على بنات ابن (٥) إذا كان معهن بنات صلب.


(١) ليس من الممكن أن يروي الإمام محمد بن الحسن عن الشعبي مباشرة، لأن الشعبي توفي بعد المائة بقليل، أما محمد فولد في ١٣٢ هـ وقد روى محمد بن الحسن في أول كتاب الفرائض عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: ٤/ ٥ ظ. فإما أن يكون سقط من هنا. أو يكون المقصود بمحمد هنا محمد بن سالم الذي روى عنه محمد بن الحسن بواسطة أبي يوسف فيما يأتي. انظر: ٤/ ٣٨ ظ. ومحمد بن سالم هذا ممن يروي الفرائض عن الشعبي. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/ ١٧٧.
(٢) ف: ما.
(٣) ت: ولا.
(٤) ت: ليرد.
(٥) م ت - ابن؛ صح م هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>