للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع أخ وأخت وهما موسران، ولهما أخت معسرة أو أخ معسر به (١) زمانة، فإن النفقة عليهما له على قدر ميراثهما منه، الثلثين على الأخ، والثلث على الأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٢).

ولو كان للرجل عمة والرجل زَمِن وعمته موسرة كان على عمته أن تنفق عليه وإن كان وارثه غيرها، لأني (٣) أجبر كل ذي رحم محرم على النفقة.

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر وكان هو مسلماً، وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو كافراً (٤)، ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا كفاراً وكان هو مسلماً (٥).

باب ما يجلو (٦) النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام

قال: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وبانت (٧) من زوجها ثم أسلمت أو لم تسلم فلا نفقة لها على زوجها ما دامت في عدتها مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قِبَلها بمعصية. ألا ترى أنها لو قبّلت ابن زوجها أو لمسته لشهوة أو جامعها برضى منها (٨) حرمت على زوجها إذا أقر بذلك الزوج، ولم يكن لها نفقة؛ لأنها جاءت الفرقة من قبلها بمعصية. فأما السكنى فإنها لا تخرج


(١) ز - به.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٣) ز + لا.
(٤) ز: كافر.
(٥) ز: مسلم.
(٦) م ف ز: يجلوا. والمعنى باب ما يبين النفقة … انظر: المغرب، "جلو".
(٧) م ف: وانت.
(٨) م: برضا فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>