للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن له وارث. وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب، إن كان ابن المعتقة حياً أو ميتاً له ولد أو ليس له ولد فهو سواء. ويجر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعاً. ولا ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما غرموا من الدية. ولو لم يعتق الأب، فأراد المولى الذي أسلم على يديه (١) ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي (٢) الأب، وقد عقل عنه موالي الأم، لم يكن له ذلك. وإذا أعتق الأب جر ولاءه، ويتحول إلى مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه، ولا يرجعون على موالي الأب.

[باب موالاة الرجل الرجل]

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره (٣). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، يعني العتاق (٤). ولسنا نأخذ بهذا.

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد (٥) بن المنتشر عن


(١) ف غ: على يدي.
(٢) ف: إلى مولى.
(٣) الآثار لأبي يوسف، ١٦٩؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٧؛ وسنن الدارمي، الفرائض، ٣٤.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٧.
(٥) ف غ: ومحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>