للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلاً من أهل الأرض والى (١) ابن عم له وأسلم على يديه، فمات وترك مالاً، فسأل ابن مسعود عن ميراثه، فقال: هو لمولاه (٢).

محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالاً، فقال عمر: ميراثه لك، فإن أبيت فلبيت المال (٣).

محمد عن أبي يوسف عن الرَّبيع بن أبي صالح قال: حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً من أهل الأرض أتاه يواليه، فأبى علي ذلك، فأتى ابن عباس - رضي الله عنهما - فوالاه (٤).

محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" (٥).

وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر (٦) فهو مولاه، إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر (٧)، وإن جنى عقل عنه قومه. وإن كان الآخر مثله والى رجلاً (٨) من العرب فهو سواء. وعَقْلُ جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي.


(١) غ: ولا.
(٢) الآثار لأبي يوسف، ١٧٠؛ والآثار لمحمد، ١٢٠.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٨.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٦.
(٥) سنن ابن ماجة، الفرائض، ١٨؛ وسنن أبي داود، الفرائض، ١٣؛ وسنن الترمذي، الفرائض، ٢٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٥.
(٦) غ: الآخر.
(٧) م ف غ: الموالى الاخير. والتصحيح من ب جار ط. ـ
(٨) غ: رجـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>