للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء، فكذلك (١) الولي لا يبطل حقه. ولا يأثم عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضي لا يبطله بشهادة من شهد عنده. أرأيت إن شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول مسلمون (٢) غير متهمين في شهادتهم أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول، ويعين الولي (٣) على قتله، وينبغي لمن حضر القاضي أن يعين الولي على قتل القاتل بعلمه (٤)، وينبغي ذلك لهم ولا يسعهم إلا ذلك، فكما لا يسع القاضي ومن (٥) حضره إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله.

[باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه]

ولو أن عبداً أو ثوبًا أو مالاً كان في يدي رجل، فشهد شاهدان لرجل أن هذا الشيء كان لأبيه غصبه منه هذا الذي هو في يديه، والذي ذلك الشيء في يده يجحد ما قالا ويزعم أنه له، فليس ينبغي للوارث أن يأخذ الشيء من يدي الذي ذلك الشيء في يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى يقضي له (٦) القاضي بشهادتهما. فإذا قضى له القاضي بذلك وسعه أخذه وإن لم يعلم يقيناً أن الأمر كما شهدا به. فأما ما لم يقض به القاضي فإنه لا ينبغي له أخذه؛ لأنه إنما شهدا أن ذلك الشيء لأبي الوارث لأنهما رأيا ذلك في يديه، وشهدا أن هذا أخذه منه. وقد يأخذ الرجل من الرجل الشيء يكون في يده وذلك الشيء للآخذ، فيكون الآخذ قد أخذ حقه، والشاهدان لا يعلمان، فيشهدان بالظاهر مما رأيا، فيسعهما (٧) ذلك، ولا يكون الآخذ


(١) م: فلذلك.
(٢) م: مسلمين.
(٣) م: الوالي.
(٤) ق: بعله.
(٥) ك ق: ولمن.
(٦) ق + به.
(٧) م: فيسمعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>