للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قتل الولد الأم (١) ما تقول في ذلك؟ قال: قتله إياها بمنزلة موتها، ويسعى في المكاتبة، ولا يكون عليه شيء من جنايته. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد منها فهو بمنزلتها. قلت: وكذلك إن قتلت الأم الابن؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه وفي رقبته، فإن كانت الجناية أقل من رقبته سعى في الجناية، وإن كانت القيمة أقل سعى في القيمة. قلت: أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئاً ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد في المكاتبة التي على أمه، والجناية عليه في رقبته. قلت: أرأيت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل أن يقضى عليها بشيء وبقي ولدها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الأم والى الجناية، فيكون على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في المكاتبة، فإن عجز الولد قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن الولد.

باب مكاتبة الرجلين جميعاً

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتباه جميعاً مكاتبة واحدة وجعلا النجوم واحدة هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانا عبدين بينهما؟ قال: لا يكون كل واحد منهما مكاتباً (٢) بينهما على حدة بحصته بقدر قيمته من المكاتبة. [قلت:] فإن أدى أحدهما حصته من المكاتبة إليهما جميعاً عتق، ولا يكون ضامناً عن الآخر؛ لأن الآخر نصفه لهذا ونصفه لهذا، وهذا العبد نصفين بينهما، ولا يضمن أحدهما عن عبد صاحبه ولا يجوز، ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهما، فلا


(١) م ف غ: للأم. والتصحيح من ط. وفي ب جار: الولد أمه.
(٢) غ: مكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>