للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس لواحد منهما على صاحبه شيء. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما هل يرد في الرق؟ قال: لا حتى يعجزا جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأنهما بمنزلة ولد المكاتبة الذي ولدته. ألا ترى أنه إذا كان ولدان لصلبها لم يعجز أحدهما دون الآخر. قلت: أرأيت إذا مات أحدهما بعد موت الأم أيكون جميع المكاتبة على الباقية؟ قال: نعم، ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: ولا يرفع عنها شيء من المكاتبة بموت الذي مات؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له فولدت ولداً وكانت حاملاً فولدت فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إن سبي قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى مواليه؟ قال: نعم، ولا يكون فيئاً. قلت: ولم؟ قال: لأنه مكاتب. قلت: أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت (١) فأبت (٢) هل تصير فيئاً؟ قال: لا. قلت: فما حالها؟ قال: تحبس (٣) حتى تتوب (٤) أو تموت. قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئاً ما حالها وهل لولدها أن يستسعيها في المكاتبة؟ قال: نعم (٥). قلت: ويخرجها القاضي حتى تسعى لسيدها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولداً فكبر ولدها ثم ارتد عن الإسلام فاكتسب الولد مالاً ثم أخذه (٦) السلطان فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله ما حال المال؟ قال (٧): المال للمكاتبة. قلت: ولم لا يكون لبيت المال؟ قال: لأنه مال المكاتب. ألا ترى لو أن عبداً لرجل ارتد عن الإسلام فاكتسب مالاً كان ذلك المال للمولى، وكذلك ولد المكاتبة. قلت: أرأيت


(١) ف - فاستتيبت.
(٢) ف: فتاب.
(٣) غ: تحلس.
(٤) م ف غ: حتى يموت. والتصحيح من ب جار ط.
(٥) ف - قال نعم.
(٦) غ: فأخذه.
(٧) ف: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>