للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب طلاق أهل الحرب]

وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب وله امرأة من أهل الحرب فدخل بها أو لم يدخل بها وهما جميعاً في دار الحرب من غير أهل الكتاب فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم (١) فقد انقطعت الفرقة فيما بينهما. وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الرجل. فأما إذا أسلم واحد منهما أيهما ما كان وخرج (٢) إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة، وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة (٣) قبل (٤) أن يسلم (٥)، [وَ] لم يكن بينهما نكاح، من قبل. أن العصمة قد انقطعت حين خرج إلى دار الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم (٦) أسلم فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ولو خرج الثاني مسلماً لم يكن بينهما نكاح ولا يقع طلاقه عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. وهو خاطب، وليس على المرأة عدة (٧). وكذلك كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة وقعد زوجها كافراً، ولا عدة عليها، ولها أن تتزوج (٨) إن كان ليس لها حمل (٩)، وليس لها أن تتزوج (١٠) حتى تضع حملها، ولا يقع طلاق زوجها الأول عليها.


(١) ز: أن يسلم.
(٢) ز: وخروج.
(٣) ز - وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة.
(٤) ز: مثل.
(٥) م ش ز: أن يتعصم (مهملة).
(٦) م ز - ثم.
(٧) وهذا قول الإمام أبي حنيفة. أما قول الإمامين أبي يوسف ومحمد فسيأتي في آخر الباب. انظر: ٣/ ٣٦ ظ.
(٨) ز: أن يتزوج.
(٩) م ش ز: جعل.
(١٠) ز: أن يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>