للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرجت المرأة من دار الحرب مسلمة وخلفت زوجها حربيًا كافراً فقد انقطعت العصمة، ووجب على الحرة المسلمة التي خرجت العدة ثلاث حيض. فإن تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض كان النكاح فاسداً. والأول قول أبي حنيفة (١).

[باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره]

وإذا اشترت (٢) الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله بميراث أو غيره فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو ملكت (٣) منه شقصاً قل أو كثر فقد (٤) فسد النكاح حين ملكته أو ملكت بعضه.

وكذلك الحر (٥) يملك امرأته وهي أمة أو بعضها بشراء أو غيره فقد انتقض النكاح، وتحرم (٦) على الزوج، ولا يقع طلاقه عليها. وكذلك لا يقع ظهاره ولا إيلاؤه عليها.

وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها (٧) بشهوة (٨) فإن ذلك ينتقض به النكاح، وتحرم على الزوج، ولا يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه (٩).

وكذلك المرأة يجامعها (١٠) زوج أمها أو ابنتها أو جدتها أو ابنة ابنها


(١) تقدم قول أبي حنيفة في أول الباب. انظر: ٣/ ٣٥ ظ.
(٢) ز: اسيرت.
(٣) م ش ز: ولو ملك.
(٤) م ش ز: بعقد.
(٥) ز: الحرة.
(٦) ز: ويحرم.
(٧) ز: أو لمسها.
(٨) م ز: لشهوة.
(٩) ش + وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنها أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها بشهوة فإن ذلك ينتقض به النكاح وتحرم على الزوج ولا يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه.
(١٠) ش + أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>